الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 17
يتداول مجلس توجيه الديوان، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية. 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.