الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
المادة 8
يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية والمحافظة عليه وتثمينه، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية والثقافية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
- القيام بدراسات حول حماية التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية والمحافظة عليه،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي - الثقافي،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائط الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية.