مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
المادة 7
يحدّد مقر الديوان بمدينة الأغواط، ولاية الأغواط .