مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 43
يسند مسك الحسابات وتداول أموال الديوان لعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.