مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 35
يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفزية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، إلى رخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
يناير سنة م