الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 32
يس مح بمزاولة النشاط ات الرعوي ة والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمي ة المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.