مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المدير
المادة 22
يعين مدير الديوان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م