الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 16
يتكون مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 18 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه
- ممثل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المك لف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثلو ولاة الولايات المعنية،
- ممثلو المجالس الشعبية للولايات المعنية،
- ممثلو المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية حسب جدول أعمال مجلس التوجيه.
يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.