الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — هياكل الديوان
المادة 12
تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه.
كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ستة (6) أقسام موجودة في ولايات :
- المسيلة وبسكرة والجلفة والأغواط والبيض والنعامة.
كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.