مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الثقافية تندوف . للمنطقة
المادة 8
يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية، والمحافظة عليه وتثمينه ولا سيما الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط