الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية لتندوف
المادة 5
يحدد المخطط العام لتهيئة الحظيرة المادّة 7 : يحدد مقر الديوان بمدينة تندوف، ولاية الثقافية، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة لتندوف الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي المعنية.
الفرع الثاني الثقافية تندوف .
للمنطقة المادّ ة 8 : يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية، والمحافظة عليه وتثمينه ولا سيما الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط