الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-159 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها، ما عدا تلك المتعلقة بالإنشاء وكذا جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره.
المادّ ة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★