مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 41
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والهيئات العمومية والإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.
يناير سنة م