مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 40
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للأحكام التشريعية المعمول بها.