الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية لتندوف
المادة 3
تعين حدود الحظيرة الثقافية لتندوف والتي تقدر مساحتها ب 168.000 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال الشرقي : ولاية بشار، 20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 9 يناير سنة م
- الشمال الغربي : حدود المملكة المغربية، - الجنوب الغربي: حدود الجمهورية العربية
- الجنوب : حدود الجمهورية الإسلامية الصحراوية الديمقراطية.
الموريتانية،
- الجنوب الشرقي: ولاية أدرار، النقاط طويرف بوعام نقطة 75 وديات النحاير تافقومت وادي الماء وادي جبيلات عرق اقيدي صفيات أم كركور المرات كدية لغنم نوامر وادي أم لعسل أم الطوابع بوعقبة أم عويش سويحات وادي خبي حاسيان شعمبة