الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 38
يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الح ظيرة الثقاف ية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، ويتعين على وكالات السياحة المعتمدة، في إطار ممارسة نشاطاتها، إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- منع حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- منع القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية.
يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث البيئي الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.