مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 32
يس مح بم زاولة الن ش اطات ال رع وي ة والح رف ية الريف ية والت قليدية في الم ناطق الم حمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.