الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية لتندوف
المادة 2
الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاءلا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إعادة تشكيل مستمر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.
فهي مكان تتراكب وتتجاور فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد والثقافات السالفة.