الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المدير
المادة 28
تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا، على إثر كل دورة ويعرض على مدير الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية.
الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتندوف الفرع الأول تهيئة الحظيرة الثقافية وكيفيات الدخول المادّ ة 29 : يكلف مدير ديوان الحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة.