الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المدير
المادة 23
يكلف مدير الديوان بتسيير الديوان وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وعرضه على مجلس التوجيه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان، والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه.
الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية المادّ ة 24 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء وتوصيات بشأن مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.