الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 16
يتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوالي،
- ممثلو المجالس الشعبية للبلديات المعنية،
- ممثل المجلس الشعبي للولاية المعنية.
يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.