مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — هياكل الديوان
المادة 14
يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير الديوان. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادّة :15 يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.