مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 13
يتوقف إنشاء الأقسام على غلبة وأهمية التراث البيئي _ الثقافي المتواجد على مستوى فضاء جغرافي داخل حدود الحظيرة الثقافية، وهذا من منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري.