الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
ينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر.
الفرع الأول هياكل الديوان المادّ ة 11 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية وإدارية وتنشيطية وإعلامية واتصالية ذات صلة بمختلف مجالات تدخل الحظيرة الثقافية.
المادّ ة 12 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه. 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه يناير سنة م كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ستة (6) أقسام متواجدة ب :
- تندوف،
- غارة جبيلات،
- شناشن،
- أم لعسل،
- حاسي منير،
- حاسي خبي.
كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتندوف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.