المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : لا يمكن أيا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة، كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- تبرير الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفرة لديه. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يجب أن يودع طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن. .................(الباقي بدون تغيير)..................".