مرسوم تنفيذي رقم 13-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
المادة 9
تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصها على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.