المادة 8
مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
- تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- وضع قواعد وإجراءات منح ومتابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانية تسسير القطاع وتنفيذها،
- ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
- إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل الضرورية.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- ضمان متابعة وتقويم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها بالعلاقة مع الهياكل المعنية.