المادة 6
مديرية التنظيم والتع اون، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية، لاسيما التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تص ور برامج التع اون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الشباب والرياضة،
- السهر على تطوير وتنفيذ التعاون الدولي في ميدان الشباب والتربية البدنية والرياضة وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الدولية للشباب بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية.
و تضم مديريتين(2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع.
ب) المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الشباب والتربية البدنية والرياضة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة لترقية التعاون الدولي في ميدان الشباب والرياضة،
- دعم المشاركة الجزائرية في كبرى الأحداث الرياضية أو تلك الموجهة للشباب،
- تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الدولية للرياضة والشباب،
- المشاركة في انتقاء المواهب الشابة لغرض التظاهرات الدولية،
- وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لا سيما تلك المنظمة في الهيئات الرياضية الدولية والشبانية،
- العمل على كشف المواهب والإطارات الجزائرية في مجال الشباب والرياضة المقيمين بالخارج وإدماجها على المستوى الوطني.