المادة 5
مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة ونشاطات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادة والدبلوم المتوج للتكوين التابع للقطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
- ترقية الحوارالاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح كل التدابير والبرامج الرامية لتطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع،
- ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للبرامج وتقويم التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير نشاطات الشباب والتربية البدنية والرياضة والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي تنشيط نشاطات الشباب والتربية البدنية والرياضة وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والمهن المرتبطة بها وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المعايير المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة،
- تسليم الاعتمادات والشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير نشاطات الشباب والرياضة وتنسيقها وتقويمها،
- العمل بالاتصال مع القطاعات المكونة الأخرى على انسجام برامج التكوين الموجهة لنشاطات الشباب والرياضة.