المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، * رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان، تنظيمية
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير ومتابعة تنفيذ قراراته وكذا العلاقات الخارجية،
- متابعة النشاط المعياري للقطاع وتقويم تنفيذه،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجالات الوساطة والعلاقات العمومية،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجالات الوساطة مع الرياضيين ومؤطريهم وكذا مع الحركة الجمعوية،
- تحليل ومتابعة الحصائل وتقارير تقييم نشاطات القطاع ومراقبتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وكذا النشاطات الرياضية والشبابية وتقويمها،
- متابعة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية للقطاع وتقييم حالة تقدمها. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب والأنشطة الاجتماعية التربوية والترفيه للشباب،
- المديرية العامة للتطوير الرياضي،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق،
- مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للشباب والأنشطة الاجتماعية التربوية والترفيه للشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإطار المنهجي لوضع تناسق العناصر المشكلة للسياسة الوطنية للشباب وتنفيذه،
- إعداد الاستراتيجية في مجال الترفيه والتنشيط الاجتماعي- التربوي والمواطنة والسياحة الثقافية والتربوية ومبادلات الشباب والسهر على تنفيذها والقيام بتقويمها الدوري،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي الى تطوير النشاطات في ميدان ترفيه الشباب وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالنشاطات الاجتماعية التربوية الموجهة للشباب وتقويمها وتوجيهها،
- تحديد برامج ومعايير وقواعد تأطير نشاطات التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيه والمبادلات الموجهة للشباب،
- ترقية كل أشكال الشراكة لفائدة الشباب وتحديد تدابير المساعدة ومعايير الدعم تجاه جمعيات الشباب والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها وتقويمها الدوري،
- اقتراح كل تدبير أو عمل أو دراسة تهدف لتحسين شروط تدخل السلطات العمومية في مجال التكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
- اقتراح نظام للتنسيق ما بين القطاعات والمساهمة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لإدماج الشباب،
- المساهمة في حماية الطفولة والشباب من الآفات الاجتماعية،
- إعداد التقرير السنوي لتقويم السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف جوانبها بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الدولية وكذا التعاون في مجال الشباب والحركة الجمعوية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية مبادلات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي والتربية المدنية في وسط الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لتدعيم التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب،
- إعداد البرامج وبعث ديناميكية تطوير الترفيه والمبادلات والسياحة الثقافية والتربوية للشباب، 6 مارس سنة 2013 م
- المشارك ة في تحديد معايير وترق ية وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية - التربوية في وسط الشباب،
- إعداد برامج خاصة في مكافحة الآفات التي تصيب عالم الشباب،
- المساهمة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الطفولة،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع القطاعات والهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية، والمشاركة في إنجاز المشاريع الاجتماعية - التربوية والثقافية في أوساط الشباب،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات في مجالات التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
- تشجيع ودعم كل مبادرة للجمعيات تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي- التربوي وتكوين الشباب للمواطنة والترفيه والمبادلات وسياحة الشباب،
- ترقية العلاقات واللقاءات الدولية في مجال الشباب والحياة الجمعوية ومبادلات الشباب.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ومناهج التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه التي تساهم في التربية المدنية والتكوين للمواطنة وثقافة وترفيه وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لتدعيم التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب،
- تعزيز الأعمال الجوارية في مجالي التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه والمشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لترقية المبادلات وسياحة الشباب، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية مبادلات الشباب والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- المبادرة بكل التدابير والأعمال الهادفة لترقية السياحة الوطنية والدولية للشباب ودعم كل عمل في هذا ا لمجال،
- المبادرة بكل التدابير الهادفة لتفعيل دور بيوت الشباب ومراكز العطل في ترقية المبادلات وحركية وسياحة الشباب،
- ضمان متابعة ومراقبة التكوين ومستخدمي تأطير مراكز التسلية ومراكز العطل والمنشطين المكلفين بنشاطات السياحة ومبادلات الشباب.
2 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب والحياة الجمعوية والعمل بين القطاعات، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الآليات المناسبة المتعلقة بالسير الحسن لمؤسسات وهياكل الشباب ونشاطاتها،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب وبعث ديناميكية الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع،
- المشاركة في تحديد تدابير مساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها،
- اقتراح كل الترتيبات لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- المبادرة بكل إطار للتشاور ما بين القطاعات في ميدان الشباب،
- اقتراح كل التدابير الهادفة لترقية حماية الشباب وتنفيذها والمشاركة في تعزيز النظام الوطني لترقية حقوق الطفولة والشباب،
- وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالجمعيات ونشاطات الشباب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الآليات والبرامج البيداغوجية الملائمة والمتعلقة بتسيير نشاطات المؤسسات وهياكل الشباب،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه وكذا تأطير النشاطات،
- متابعة نشاطات مؤسسات وهياكل الشباب والقيام بتقويمها المنتظم،
- اقتراح كل التدابير لتحسين سير مؤسسات الشباب ونشاطاتها.
ب) المديرية الفرعية للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- إعداد كل التدابير الرامية لتحسين شروط سير وتدخل جمعيات الشباب واقتراحها،
- إعداد نظام تأطير العلاقات، لا سيما دفاتر الأعباء والاتفاقيات التي تربط بين جمعيات الشباب وهياكل القطاع في إطار ترقية الشراكة،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لجمعيات الشباب،
- السهر على تنفيذ وتقييم تدابير المساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية للدولة والجماعات المحلية،
- وضع نظام لمتابعة وتقييم نشاطات جمعيات الشباب الشريكة مع القطاع للتكفل بالسياسة المتعلقة بالشباب،
- تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب وبمشاريعهم وأنشطتهم في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب.
ج) المديرية الفرعية للعمل ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير والمبادرات التي من شأنها ضمان عمل ما بين القطاعات منسجم للبرامج القطاعية والمبادرات اتجاه الشباب،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في متابعة تنفيذ البرامج القطاعية والأنظمة العمومية الموجهة للشباب،
- جمع المعلومات والمعطيات الضرورية للمتابعة والتقويم وتحليل البرامج العمومية الخاصة بالشباب لدى القطاعات والهياكل المعنية،
- اقتراح كل إطار للتشاور ما بين القطاعات في مجال الشباب،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية بتقويم البرامج العمومية الموجهة للشباب.