المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادّ ة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا الم رسوم، ولا سيم ا المرس وم التنفي ذي رقم 09-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★