الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 4
يحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين والمندوبين البلديين الخاصين كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية :
البلديات التعويض الشهري القاعدي أقل من 10.000 نسمة 60.000 دج من 10.001 إلى 20.000 نسمة 70.000 دج من 20.001 إلى 50.000 نسمة 80.000 دج من 50.001 إلى 100.000 نسمة 90.000 دج من 100.001 إلى 200.000 نسمة 100.000 دج 200.001 نسمة فأكثر 110.000 دج
2 - نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية :
البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر
3 - رؤساء اللجان الدائمة :
البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر التعويض الشهري التعويض الخاص المبلغ الإجمالي الخاص بالتمثيل الشهري للمنصب للتعويضات 10.000 دج 7.000 دج 77.000 دج 10.000 دج 8.000 دج 88.000 دج 10.000 دج 9.000 دج 99.000 دج 10.000 دج 10.000 دج 110.000 دج 10.000 دج 11.000 دج 121.000 دج 10.000 دج 12.000 دج 132.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج 90.000 دج 10.000 دج 100.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 30.000 دج 10.000 دج 40.000 دج 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج
4 - المندوبون البلديون الخاصون :
البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر