المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 29.010.000 35.520.000 غير متوقعة المجموع 29.010.000 35.520.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.510.000 13.020.000
- المخططات البلدية 22.500.000 22.500.000 للتنمية المجموع 29.010.000 35.520.000 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة