مرسوم تنفيذي رقم 13-85
· ج.ر عدد 9 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يعدّل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
المادة 6
تتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 والم ذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
"المادّة 9 : ........................................................
يجب ألا يتج اوز الف رق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها ف ي طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 % ."