المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/ أو تجاريا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدّم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد.
يحدّد نموذج طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في الملحق بهذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة المصفاة،
- نسخ ة مصادق عليها من شهادة الاستيف اء إزاء الصن دوق الوطني للعمال الأج راء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
بالنسبة للشخص المعنوي :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب،
- نسخة مصادق عليها من شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
- نسخة مصادق عليها من شهادة الاستيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : ي ودع طل ب الإعف اء من الحق وق الجمركية المستوف ي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالنسبة للبضائع 10 فبراير سنة 2013 م المستوردة للبيع على حالتها لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تحيله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشيرة.
بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة.
تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.
تحدد أحكام هذه المادّة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلّف بالتجارة".
المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 6 : بعد دراسة الملف طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية، حسب الحالة، تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".