المادة 3
تكلف المفتشية العامة، بالنسبة لجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث والخدمات الجامعية والمؤسسات الأخرى التي تنتمي للقطاع، بما يأتي :
- التأكد من حسن سير الهيئات المكونة للمؤسسات والتنبيه عن كل تقصير،
- التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال تسيير المحاسبة والمالية وإبرام الصفقات العمومية،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والحفاظ عليها،
- تقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير والحكامة،
- القيام بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات، بصفة منتظمة،
- التأكد من مطابقة الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من الناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية، ولا سيما قواعد النظافة والأمن،
- متابعة تطور المناخ الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات والمديريات المعنية، والمساهمة في تسوية النزاعات .
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.
و يمكنها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.