المادة 8
مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تقييم ميزانية تسيير القطاع وإعدادها،
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود،
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها،
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية تسييرالقطاع،
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادية والمالية والمحاسبية،
- ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
- مراقبة حركة الذمة المالية،
- ضمان استغلال ومتابعة التقارير التي تعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وتسييرها،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية بالاتصال مع الهيكل المعني.
د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي :
- ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها،
- تحضير وتقديم ملفات الصفقات التي تدخل ضمن صلاحية اللجنة الوطنية،
- ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحية اللجنة الوزارية وكذا تلك التابعة لصلاحية اللجان الولائية،
- مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في القيام بإبرام الصفقات والعقود.