المادة 4
المديرية العامة للتكوين و التعاون بالخارج والتبادل ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مخططات التكوين وتحسين المستوى بالخارج، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح ووضع آليات التكفل ومتابعة تكوين الطلبة والمتربصين الأجانب بالتنسيق مع الهياكل المعنية لوزارة الشؤون الخارجية والممثليات الدبلوماسية وهيئات البلدان الشريكة،
- تحضير ومتابعة تنفيذ مخططات التكوين للمترشحين الوطنيين الذين يتابعون تكوينا بالخارج، بالتنسيق مع تمثيلياتنا الدبلوماسية وهيئات الدول المعنية،
- اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على إدماجهم المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- تحضير اتفاقات التعاون الثنائية ومتابعة تنفيذها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى بالخارج،
- البحث عن إمكانيات وفرص التعاون والشراكة ما بين الجامعات،
- استكشاف وترقية التعاون المتعدد الأطراف، لاسيما مع الهيئات الدولية والجهوية والمجمعات الكبرى العاملة في ميدان التكوين العالي والبحث العلمي،
- تصور الآليات المناسبة التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في التنمية الوطنية،
- اقتراح كل مشروع نص يتعلق بتنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج وسيره.
و تضم ثلاث (3) مديريات، وهي :
1 - مديرية التكوين بالخارج، وتكلف بما يأتي : 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- استكشاف واستغلال فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين بالخارج والسهر على إعادة إدماج الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج،
- اقتراح مخططات التكوين وتحسين المستوى بالخارج بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان تحضير ومتابعة تنفيذ مخططات التكوين للمترشحين الجزائريين الذين يتابعون تكوينا بالخارج، بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية وهيئات الدول المعنية،
- اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة، الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على إدماجهم المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى بالخارج.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما:
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج وإعادة الإدماج المهني، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل المستخدمين الذين يتابعون تكوينا أو تحسين المستوى بالخارج، بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- تقييم تمويل الاحتياجات فيما يخص تمويل تحيين التكوين وتحسين المستوى بالخارج،
- تحيين بطاقيات الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل المستخدمين الذين هم في تكوين أو تحسين المستوى بالخارج،
- اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على الإدماج المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة.
ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة والمتربصين الأجانب، وتكلف بما يأتي :
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة والمتربصين الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- دراسة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تنظيم التعاون في مجال تكوين الطلبة والمتربصين الأجانب وتطويره،
- متابعة تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان متابعتهم البيداغوجية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح المخصص لفائدة الطلبة والمتربصين الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
- إعداد بطاقية الطلبة والمتربصين الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وتحيينها دوريا.
2 - مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي:
- تحضير مشاريع اتفاقات التعاون والشراكة الثنائية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- استكشاف فرص التعاون والمبادلات مع كافة الدول الشريكة و المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية واستغلالها،
- جمع كل المعطيات المتعلقة بمشاركة القطاع في اللجان المشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار لجان مشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها.
وتضم مديريتين(2) فرعيتين، وهما:
أ - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي:
- البحث عن فرص التعاون الثنائي في مجال التكوين والبحث،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ الاتفاقات الثنائية للتعاون وضمان متابعتها،
- القيام بالتقييم المنتظم للتعاون الثنائي .
ب - المديرية الفرعية للتعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطات هذه المنظمات وترقيتها ودعمها،
- المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة و دراسة تنجز من قبلها،
- تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع، في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أوالمعروضة للتنافس الدولي،
- ضمان تحليل تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتلخيصها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية المتعلقة بمشاركة القطاع في التظ اهرات العلمية الدولية الكبرى.
3 - مديرية الشراكة والتبادل مابين الجامعات والجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحثية في برامج التعاون الثنائي،
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الجامعية الدولية، لا سيما في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- استغلال كل فرص التبادل في مجال التكوين ما بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي و نظيراتها الأجنبية، ونشر كل معلومة لها علاقة بذلك لفائدة الأسرة الجامعية،
- نشر لدى المؤسسات الجامعية والبحث فرص التعاون الممنوحة وإعداد الإجراءات الواجب وضعها لغرض تفعيل مشاركتها لا سيما في البرامج المجتمعية للتعاون والحركية،
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما :
أ - المديرية الفرعية للشراكة والتبادل مابين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الجامعية الدولية، لا سيّما في مجالات التأطير البيداغوجي والبحث، 6 فبراير سنة 2013 م
- استغلال كل فرص التبادل في مجال التكوين ما بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي ونظيراتها الأجنبية، ونشر كل معلومة لها علاقة بذلك لفائدة الأسرة الجامعية،
- نشر لدى المؤسسات الجامعية والبحث فرص التعاون الممنوحة وإعداد الإجراءات الواجب وضعها لغرض تفعيل مشاركتها لا سيما في البرامج المجتمعية للتعاون والحركية.
ب - المديرية الفرعية للجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- تطوير الشراكات مع الجامعيين والجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج،
- نشر لدى المؤسسات الجامعية، كل مساهمة أنجزت من طرف الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج لفائدة تنمية القطاع،
- مسك بطاقية الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج .
المادّة :5 مديرية التنمية ومتابعة إنجاز الهياكل الأساسية الجامعية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع، في مجال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- ضمان تخطيط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية وتوسيعها،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، كل دراسة ضرورية لتحديد الاستثمارات المخططة للقطاع،
- المشاركة في إعداد ووضع أنظمة ملائمة لتوجيه الطلبة، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة إنجازات الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- السهر، بالعلاقة مع الهيئات المعنية، على احترام المعايير التقنية والتنظيمية،
- وضع حيز التنفيذ التمويلات المحصل عليها لإنجاز أهداف ومخططات تنمية القطاع، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تطوير القطاع في مجال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، كل دراسة ضرورية لتنمية وتطوير القطاع،
- تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية للقطاع وإعداد الحوليات،
- المشاركة في إطار ضبط التدفقات الطلابية وتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة، بالتنسيق مع الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ودراسة المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية و المتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمارات والتجهيزات القطاعية،
- القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات الجامعية والتقييس، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات غير الممركزة،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- تحديد المحتوى المادي لاحتياجات الدخول الجامعي على مستوى كل مدينة جامعية،
- المبادرة بدراسات تحديد تكاليف ومقاييس برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار القطاعية.
د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة والمحافظة على ممتلكات القطاع،
- القيام بتقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها،
- إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الجامعية الموجودة والقيام بتحيينها دوريا.
المادّة :6 مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان الرصد والتحري عن المعلومة القانونية،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره،
- ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- إعداد النصوص المتعلقة بسير المؤسسات تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وهذا بدراسة النصوص المقدمة وفحصها،
- المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية،
- مساعدة الهياكل في التكفل بالقضايا التي هي محل النزاع،
- ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
ج - المديرية الفرعية للمراقبة و الرصد القانوني، وتكلف بما يأتي :
- ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه،
- اقتراح نصوص تطبيقية للنصوص التشريعية المعمول بها ذات العلاقة بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على مطابقة الأعمال الإدارية للمؤسسات تحت الوصاية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح مخطط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة،
- السهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتعمل على تقنينها،
- ترقية سياسة قطاعية في مجال الوثائق القانونية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع ونشرها وتوزيعها. 6 فبراير سنة 2013 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس والقواعد المعمول بها،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع،
- مراقبة نشاطات الصيانة وتسيير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- وضع معايير من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات والسهر على تنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
ب - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الأمن المعلوماتي للقطاع طبقا للقواعد المعمول بها،من خلال وضع مخططات الأمن المادي للمواقع،
- وضع آليات وقائية وعلاجية لمعالجة الحساسيات والتنبيهات والهجمات على الشبكات والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- التقييم الدوري لحاجات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
- ضمان وقاية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع نظام تعاوني للاستغلال والاتصال الموحد في القطاع،
- ضمان متابعة مواقع الواب لمؤسسات القطاع من أجل النشر الأحسن للمعلومة،
- نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على الاشتراك في حقوق استعمال البرمجيات،
- السهر على ترقية إنتاج برامج مفتوحة المصدر مع احترام حقوق المؤلف،
- المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنت في إطار الحكومة الإلكترونية،
- ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع،
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة المواطن،
- المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
- تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- دعم إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني،
- السهر على تطوير التكوين عن بعد،
- ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
- ترقية إنشاء الإعلام العلمي والتقني ونشره من خلال تطوير وسائل التعريف بالإنتاج الوطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني على شبكة الواب،
- وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها ."