المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال.
2 - ديوان الوزير، و يتشكل من :
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
- متابعة نشاطات الخدمات الجامعية،
- إعداد مخططات أعمال كل القطاع وحصائل نشاطاته ومتابعتها،
- متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع،
- متابعة الشكاوى والعرائض.
- وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
4 - المفتشية العامة للبيداغوجية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
5 - الهياكل الآتية:
- المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،
- المديرية العامة لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
- المديرية العامة للتكوين بالخارج والتعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية التنمية ومتابعة إنجاز الهياكل الأساسية الجامعية،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - (......................... بدون تغيير)...................
2 - (......................... بدون تغيير)...................
3 - (......................... بدون تغيير)..................
4 - (......................... بدون تغيير)..................
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي ."