مرسوم تنفيذي رقم 13-78
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-78 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.