المادة 9
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الإعلام العلمي والتقني دفع عجلة الإعلام والوثائق والمنشورات العلمية والتقنية والنهوض بذلك.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصور منظومة إعلام علمي وتقني مترابطة وينفذها،
- يبادر بوضع أسس لبنوك معطيات ضرورية لأعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- يشجع ويساند الأعمال الخاصة بإعداد الوثائق والمنشورات العلمية والتقنية الضرورية للتطوير العلمي والتكنولوجي وينشرها،
- يدفع عجلة إنشاء المجلات العلمية والتقنية المتخصصة وتنميتها،
- يتخذ كل تدبير يساعد على تنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الإعلام العلمي والتقني.
المادّ ة 10 : يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والمادية والمالية انسجاما مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات.