مرسوم تنفيذي رقم 13-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
يسهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
يعد سياسة ويضع مخططات لتطوير شبكة المكتبات الجامعية وحوسبتها ويسهر على تنفيذ ذلك.
يتولى ترقية الكتاب الجامعي والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة.
يساعد على تطوير مناهج بيداغوجية فعالة، ويدعم الأعمال لتشجيع تطوير الطرق والوسائل السمعية البصرية واستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م