المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دين ار 20.198.300.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائة وأربع ة وعشرون مليارا وستمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 124.616.323.000( دج) مقيّدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م تنظيميّة