المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 شمال القاعدة الجوية العسكرية المعلم 2 شمال القاعدة الجوية العسكرية المعلم 3 شمال القاعدة الجوية العسكرية المعلم 4 غرب القاعدة الجوية العسكرية (مدخل المطار) المعلم 5 غرب القاعدة الجوية العسكرية (مدخل المطار) المعلم 6 شمال المطار المعلم 7 شمال المطار المعلم 8 شمال المطار المعلم 9 شمال المطار المعلم 10 شمال المطار المعلم 11 غرب القاعدة الجوية العسكرية حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.