المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2013 م "المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو المخازن المعنية بالاستغلال.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة الاستغلال. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. مع ذلك، يجب أن تكون ل ل نق اط المح ددة له ذه الم ساح ة خ طوة م ن تظ مة ب 0,625 دقيقة ستونية".