المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يجب أن تطابق هندسة كل مساحة للتنقيب والبحث و/أو الاستغلال رباعي الأضلاع مستطيلا أو مربعا بكل مضلع.
ويأخذ التقسيم الفرعي الجيولوجي بعين الاعتبار المميزات الجوهرية للأهداف النفطية التي تم إبرازها من خلال أشغال التنقيب أو البحث عن المحروقات، والتي تتضمن على الخصوص ما يأتي :
- المميزات البيترو- فيزيائية للصخرة ا لمخزن،
- طبيعة المحروقات المحتواة بداخل ذات الصخرة ا لمخزن،
- ضغط ودرجة حرارة ا لمخزن،
- حالة المعلومات الجيولوجية.
وتصنف المستويات الجيولوجية كما يأتي :
- المخازن التقليدية،
- مخ ازن أو تكوينات جيولوجية تولد المحروقات غير التقليدية كما ه ي محددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تكوينات ذات جيولوجيا معقدة".