المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ........... (بدون تغيير حتى) وفيما يخص مساحات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات الواقعة في عرض البحر، فإنه يمكن أن يبلغ عدد القطع التي تتكون منها هذه المساحات مائة وخمسين (150) قطعة. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تماشيا مع تطور الميدان المنجمي وبانتظام بمطابقة العدد الأقصى للقطع المكونة لمساحات كل منطقة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، وذلك بدون أن يترتب على هذه المطابقة للعدد الأقصى من القطع تغير في المنطقة الجبائية".