المادة 9
يتم إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من طرف المتعاقد مرفقا بمجموع المعلومات المبررة، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
وي ف صل هذا الكشف، لكل مخزن، وفقا للمدونة ما يأتي:
- تحديد العقد أو رخصة التنقيب،
- تحديد المساحة،
- الاحتياطات المتواجدة في الأصل،
- الاحتياطات المسترجعة في الأصل،
- الإنتاج المتراكم في تاريخ التقدير،
- الاحتياطات المتبقية التي تسترجع في نفس التاريخ،
- الظروف الاقتصادية المأخوذة في الحسبان وبرامج التطوير الموافقة،
- الطرق المستعملة لحساب الاحتياطات،
- كميات الغاز المحقونة و/أو المعاد حقنها.