مرسوم تنفيذي رقم 13-435
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
المادة 8
الاحتياطات المتواجدة الممكنة :
الاحتياطات التي تم تقديرها من خلال نتائج أشغال التنقيب في المناطق الملائمة لوجود المحروقات، أو من خلال استكمال الاحتياطات المحتملة على أساس معطيات بنيوية أو جيوفيزيائية.