المادة 6
الاحتياطات المتواجدة المثبتة :
الاحتياطات المبينة بيقين مقبول، بوسيلة الحفر المنتج وبواسطة معطيات جيولوجية ودراسات ا لمخزن.
وتشمل هذه الاحتياطات :
- تلك المحتواة في مساحة الآبار المحفورة،
- تلك المحتواة في المناطق التي لم يتم حفرها بعد، والمتواجدة ما بين الآبار المحفورة وحدود ملامسة السوائل والتي تعتبر متواجدة بصفة مقبولة. ومع انعدام المعطيات حول ملامسة السوائل، يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأخير المعروف للسوائل.
وتقسم الاحتياطات المثبتة نفسها إلى احتياطات مسترجعة واحتياطات غير مسترجعة، طبقا للتعاريف الآتية :
أ) الاحتياطات المثبتة المسترجعة :
الاحتياطات المثبتة التي يمكن استخراجها تجاريا من مخازن المحروقات، ابتداء من تاريخ ما، في الظروف الاقتصادية الموجودة، باستعمال وسائل استغلال مثبتة ووفقا للتشريع المعمول به.
ويمكن التمييز في صنف الاحتياطات المثبتة المسترجعة، بين الاحتياطات المطورة وغير المطورة.
- الاحتياطات المطورة : الاحتياطات المسترجعة بوسيلة الآبار والمنشآت الموجودة أو في طور الإنجاز، وكذا بالوسائل والطرق المستعملة في مجال الاسترجاع المدعم.
- الاحتياطات غير المطورة : الاحتياطات المسترجعة بوسيلة الحفر التكميلي للتحديد وإعادة مباشرة أشغال إصلاح الآبار الموجودة في أفق جديدة أو في منشآت مستقبلية للاسترجاع المحسن.
ب) الاحتياطات المثبتة غير المسترجعة :
الاحتياطات التي يعتبر استغلالها غير مجد في الظروف الاقتصادية الموجودة.